تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
من جهة اشتماله على الحرام ، واما الأقل فهو مشكوك الحرمة من جهة احتمال كون الحرام هو المركب فينحل العلم الاجمالي إلى معلوم بالنسبة إلى الأكثر وإلى مشكوك بالشك البدوي بالنسبة إلى الأقل فيدخل الشك في تحريم الأقل في الشك في التكليف الذي هو مجرى البراءة ، هذا كله على تقدير كون المتن « لان الأكثر معلوم الحرمة والشك في حرمة الأقل » بان يكون المراد من الأقل والأكثر في قوله : « لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في المكلف به صورة دوران الامر بين الأقل والأكثر » هو الاستقلاليان ، واما على تقدير كون المتن بعكس ذلك فهو داخل في الشك في التكليف بالنسبة إلى الأكثر . ان قلت : ان في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الشبهة الوجوبية أيضا يرجع الشك إلى الشك في أصل التكليف فيكون نظير دوران الامر في الشبهة التحريمية في الأقل والأكثر الارتباطيين في كون الأكثر مشكوك التكليف فلما ذا ادخله المصنف في الشك في المكلف به دون التكليف والحال لو لم يدخل في الشك في التكليف لم يجر البراءة . والفرق بينهما بان الأكثر على تقدير تعلق التكليف به يكون تكليفه نفسيا في الشبهة التحريمية وغيريا في الشبهة الوجوبية غير فارق لان مورد البراءة في الأكثر في الشبهة الوجوبية أيضا هو التكليف النفسي لان الجزء الزائد فإنه لا يعقل ان يكون مجرى البراءة لان الجزئية لا تكون قابلة للموضع كي تكون قابلة للرفع ،