المتقدم في مسألة الظهر والجمعة ( 1 ) وحاصله : ( 2 ) ان ينوى في كل منهما ( 3 ) فعلها ( 4 ) احتياطا لاحراز الواجب الواقعي المردد ( 5 ) بينها وبين صاحبها تقربا إلى اللّه على أن يكون القرب علة للاحراز الذي جعل غاية للفعل ( 6 ) ،
شرح
متباينين ، كالظهر ، والجمعة طريقين :
أحدهما وهو المشهور ان ينوى لكل منهما الوجوب والقربة .
ثانيهما : ان ينوى الواجب الواقعي المردد بينهما بأن ينوى في كل منهما فعلهما احتياطا ، وقد ذكر ( قدس سره ) ان الصحيح هو الطريق الثاني ، وفي المقام قال : ان النية في تردد الواجب من اجل الشبهة الموضوعية على الوجه المتقدم في تردد الواجب لأجل الشبهة الحكمية بان ينوى حين الاتيان بكل من الصلوات فعله احتياطا لأجل احراز الواجب الواقعي .
( 1 ) التي يكون منشأ التردد فيها هي الشبهة في الحكم .
( 2 ) اى حاصل الوجه المتقدم في النية .
( 3 ) اى من الظهر والجمعة .
( 4 ) والصحيح فعله ، أو فعلهما اى فعل كل من الظهر والجمعة ، أو فعل الظهر والجمعة .
( 5 ) اى الواجب الواقعي الذي مردد بين الظهر وبين صاحبها اى الجمعة .
( 6 ) اى الغاية لفعل كل من المحتملين هو احراز الواجب الواقعي والغاية لاحراز الواجب الواقعي هو حصول القرب به