تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
بحال التمكن سقط ( 1 ) حال العجز يعنى العجز عن اتيان الفعل ( 2 ) الجامع للشرائط مجزوما به .
شرح
( 1 ) أي سقط اعتبار الجزم بالنية وقصد الوجه عند عدم التمكن منه . ( 2 ) والعجز عن اتيان الفعل الجامع للشرائط انما هو باعتبار العجز عن قيده ، وهو الجزم بالنية فان المصلى بعد جهله بالقبلة الواقعية لا يتمكن من الجزم بالنية حين الاتيان بالصلوات الأربع إذ كل واحدة منها يحتمل أن تكون إلى غير جهة القبلة الواقعية ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الجزم بالنية ، وقصد الوجوب . والحاصل : يسقط اعتبار قصد الوجه حال العجز عن اتيان الصلاة الجامعة للشرائط مع الجزم بالنية وانما هو يكون معتبرا عند التمكن من الاتيان بها مع الجزم بالنية . وملخص كلامه : في هذا التنبيه هو انه ربما يقال بعدم وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع ، كالقبلة ، والساتر وما يصح السجود عليه بدعوى سقوط الشرطية عند عدم العلم بالشرط تفصيلا فيأتي بالمشروط فاقدا للشرط ، أو واجدا للمانع ، ولعله لذلك ذهب الحلى ( قدس سره ) إلى عدم وجوب الستر عند اشتباه اللباس . واختار الشيخ ( قدس سره ) وجوب الاحتياط ، وكذا غيره . كالمحقق النائيني ، والمحقق العراقي ، وهو المختار إذ لا فرق بين الشرائط وغيرها في وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع وتردده بين أمور . والقائل بسقوط الشرط وعدم وجوب
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 121 | الشيخ علي المروجي القزويني