تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 122
الثاني ( 1 ) : ان النية في كل من الصلوات المتعددة ( 2 ) على الوجه ( 3 ) المتقدم في مسألة الظهر والجمعة الاحتياط لا بد ان يثبت أحد الامرين : اما انصراف أدلة الشرائط إلى صورة العلم بها تفصيلا بان يكون المستفاد من الأدلة اختصاص الشرطية بصورة العلم التفصيلي بها ، واما تقديم أدلة اعتبار قصد الوجه على أدلة اعتبار الشرائط عند دوران الامر بينهما ، كما في المقام حيث إن الامر دائر بين اهمال هذا الشرط المجهول كالقبلة المجهولة وبين اهمال قصد الوجه فيقدم أدلة اعتبار قصد الوجه . لكن كلا الامرين ضعيفان : اما الانصراف فلا وجه له ، واما اعتبار قصد الوجه فلم يقم دليل على اعتباره كي يبحث عن تقديمه على الشرط المجهول ، وعدمه . [ الامر الثاني ان النية في كل من الصلوات المتعددة على الوجه المتقدم في مسألة الظهر والجمعة ] ( 1 ) أي الامر الثاني من التنبيهات . ( 2 ) بان يكون التعدد لأجل الشبهة الموضوعية ، كما إذا جهل المصلى بالقبلة الواقعية فيجب عليه ان يصلى متعددا كي يحصل له القطع بالفراغ ، وكذا لو التبس الثوب الطاهر بالثياب النجسة . ( 3 ) خبر لقوله : « ان النية » اى إذا وجب عليه الصلوات المتعددة من باب الاحتياط فنية كل واحد من الصلوات على الوجه المتقدم في التعرض للمسألة الأولى من اشتباه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص عند رد كلام المحقق القمي ، والوجه المتقدم هو ان للنية فيما إذا تردد الواجب بين امرين