تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
قيد اعتباره ( 1 )
شرح
شرائط المأمور به ، كالقبلة ، والستر ، ونحوهما في الصلاة . وقسم يكون الامر سابقا عليه بان يكون الشرط مترتبا على الامر بالصلاة مثلا ، فيكون الشرط من شرائط تحقق الامتثال كقصد القربة ، وقصد الوجه ، والجزم بالنية . ولا شبهة في ان اعتبار شرائط الامتثال متأخر عن اعتبار شرائط المأمور به إذ شرائط الامتثال محصلة له فان الامتثال والإطاعة انما يتحققان باتيان المأمور به المستجمع لجميع الشرائط من الطهارة ، والستر ، والاستقبال . بخلاف سائر الشروط فإنها من شرائط نفس المأمور به فكما أن الإطاعة متأخرة عن المأمور به رتبة كذلك اعتبار شرائط الإطاعة متأخر عن اعتبار شرائط المأمور به فاعتبار شرائط الإطاعة انما بعد كون المأمور به جامعا للشرائط . واما لو دار الامر بين مراعاة شرائط المأمور به وبين مراعاة شرائط الإطاعة فلا بد من الاتيان بشرائط المأمور به وليس شرائط الإطاعة في رتبة شرائط المأمور به كي تكون مزاحمة لها . وبعبارة أخرى : ان شرائط المأمور به كالاستقبال من مقوماته وقصد الوجه شرط عارض على المأمور به المستجمع لجميع الشرائط فنسبة هذه الشروط إلى قصد الوجه كنسبة الاجزاء المادية إلى الاجزاء الصورية ، كما أن الهيئة متأخرة عن المادة فكذلك هذا الشرط متأخر اعتبارا عن اعتبار سائر الشروط . ( 1 ) اى إذا قيد اعتبار الجزم بالنية وقصد الوجه بحال التمكن بان يقال إنه معتبر عند التمكن منه .