فهو ( 1 ) المتعين للسقوط دون الشرط المجهول ( 2 ) الذي أوجب العجز عن الجزم بالنية ( 3 ) . والسر في تعيينه ( 4 ) للسقوط هو انه ( 5 ) انما لوحظ في الفعل المستجمع للشرائط ( 6 ) وليس اشتراطه ( 7 ) في مرتبة سائر الشرائط بل متأخر ( 8 ) عنه فإذا
شرح
أو الندب حين الفعل .
( 1 ) اى وجوب مقارنة العمل بقصد الوجه .
( 2 ) كالقبلة الواقعية المجهولة فإنها شرط للصلاة ولا تسقط عن الشرطية بمجرد جهل المصلى بها .
( 3 ) إذ لو لم يكن الشرط مجهولا لكان المصلى متمكنا عن الجزم بالنية ، وقصد الوجه ، والموجب لعجز المكلف عن الجزم بالنية هو كون الشرط مجهولا وعدم العلم بان القبلة في أي جهة من الجهات فحيث انه يجب عليه الاحتياط ، والصلاة بالجهات الأربع بحكم العقل فلا يتمكن من قصد الوجه في الصلوات المأتى بها احتياطا .
( 4 ) أي السر في تعيين الجزم بالنية للسقوط .
( 5 ) أي الجزم بالنية وقصد الوجه .
( 6 ) كالصلاة الجامعة للشرائط ، ومنها القبلة فإنها مشروطة بقصد الوجه لا الصلاة بلا قبلة مثلا .
( 7 ) أي ليس اشتراط قصد الوجه في مرتبة اشتراط القبلة ، مثلا .
( 8 ) أي اشتراط قصد الوجه متأخر عن سائر الشرائط إذ شرائط العبادة على قسمين : قسم سابق على الامر بها وهو