تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
حينئذ ( 1 ) بعدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة إلى الجاهل ( 2 ) . واما الثاني ( 3 ) : فلان ما دل على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه ، والجزم مع النية انما يدل ( 4 ) عليه مع التمكن ، ومعنى التمكن القدرة على الاتيان به ( 5 ) مستجمعا للشرائط جازما بوجهه ( 6 ) من الوجوب والندب حين الفعل ، واما مع العجز عن ذلك ( 7 )
شرح
مشكوكا بل كان معلوما ، وهو الصلاة إلى الجهة الواحدة ، ولا يكون هو مكلفا بالصلاة إلى القبلة الواقعية . ( 1 ) اى حين اشتباه القبلة ( 2 ) أي الجاهل بالقبلة إذ بناء على هذا الفرض يكون شرطية القبلة مختصة بالنسبة إلى العالم بها فتسقط عن الشرطية عند الاشتباه فلا يكون الاستقبال إلى القبلة شرطا لصلاة من كانت مشتبهة عنده . ( 3 ) اى الوجه الثاني . ( 4 ) خبر لقوله : « فلان . . . » اى ما دل على أن العمل العبادي لا بد من أن يكون مقترنا بقصد الوجه وأن يكون المكلف جازما لوجهه بان يقطع حين الاتيان به انه واجب ، أو مستحب انما يدل عليه مع التمكن من قصد الوجه . ( 5 ) أي بالعمل . ( 6 ) أي جازما بوجه العمل حين اتيانه بأنه واجب ، أو مستحب . ( 7 ) أي مع العجز عن الاتيان بالعمل جازما بوجهه من الوجوب