تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بوجوب الواجب وندب المندوب حين فعله ( 1 ) ، وهذا ( 2 ) يتحقق مع القول بسقوط الشرط المجهول ، وهذا ( 3 ) هو الذي يظهر ( 4 )
شرح
بالماء النجس ليست بشرط بل يكفى الاتيان بالصلاة مع التوضؤ بالماء المحتمل كونه طاهرا . ( 1 ) اى حين فعل الواجب ، وفعل المندوب يعتبر ان يعلم بأنه واجب ، أو مندوب . ( 2 ) يعنى العلم بوجه العمل حين العمل يتحقق إذا قلنا بان الشرط المجهول ساقط ، واما إذا قلنا ببقائه على الشرطية فلا يتحقق العلم بوجه العمل فالصلاة في اللباس المشتبه بالنجس يكون وجوبها معلوما إذا كان اشتراط الطهارة ساقطا بخلاف ما إذا كان ثابتا فان الوجه غير معلوم حين بقاء الاشتراط . وملخص الكلام : ان نية الوجه مما لا شبهة فيه ، وهي انما تتحقق إذا قلنا بان الشرط المجهول ساقط ، والامر في المقام دائر بين ان يقال : ان قصد الوجه ساقط ، أو الشرط المجهول . ولا ريب في عدم سقوط قصد الوجه فيتعين الثاني . ( 3 ) اى سقوط المجهول عن كونه شرطا . ( 4 ) وجه الظهور هو انه حكم بالصلاة عريانا عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس فإنه ينطبق على القول بسقوط الشرط المجهول إذ على القول ببقائه على الشرطية لا بد من الحكم بصلاتين في الثوبين المشتبهين لتحقق العلم بفراغ الذمة وحصول الشرط ، ومعه يلغى شرط آخر ، وهو العلم بالوجه .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 116 | الشيخ علي المروجي القزويني