تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
من كلام الحلى . وكلا الوجهان ضعيفان ( 1 ) ، اما الأول : فلان مفروض الكلام ( 2 ) ما إذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل بهذا الشرط ( 3 ) ، وإلّا ( 4 ) لم يكن من الشك في المكلف به للعلم ،
شرح
( 1 ) اما الوجه الأول فلمنع انصراف أدلة الشرط إلى صورة العلم به بل المستفاد من الأدلة انه شرط سواء علم به المكلف أم لا ؟ واما الوجه الثاني فلان قصد الوجه لم يقم دليل على اعتباره مطلقا كي يوجب ذلك رفع اليد عن شرطية باقي الشروط المنافى له بل انما هو شرط عند التمكن منه ، ومع تردد الواجب لا يمكن قصد الوجه ، وهو يسقط عن الشرطية . ( 2 ) الذي هو تردد الواجب بين امرين من جهة الشبهة الموضوعية الناشئة من التردد في الشرط . ( 3 ) سواء علم به المكلف أم لا ؟ وملخص كلامه : ان مفروض الكلام انه ثبت الوجوب واقعا للصلاة المشروطة بالطهارة الواقعية ولم يرفع الشارع يده عن شرطية الطهارة مثلا ، إذ المفروض ان محل البحث في الشك في المكلف به من جهة الشبهة الموضوعية بعد العلم بان الطهارة شرط للصلاة مثلا ، أو القبلة شرط لها ، ولو سقط الشرط المشتبه بالشبهة الموضوعية عن الشرطية لم يشك في المكلف به ، ويقطع بصحة الصلاة بلا طهارة وبلا استقبال إلى القبلة ، وهو خلاف المفروض . ( 4 ) اى ان لم يثبت الوجوب الواقعي للفعل بهذا الشرط مطلقا بل كان ثابتا له حين العلم بالشرط لم يكن المكلف به
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 117 | الشيخ علي المروجي القزويني