. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وقال في الشبهة التحريمية الموضوعية بعد حكمه بوجوب الاحتياط فيها وفاقا للمشهور أنه قال صاحب المدارك انه مقطوع به في كلام الأصحاب ونسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب وعن شرح الوافية دعوى الاجماع صريحا ثم قال وذهب جماعة إلى عدم وجوبه وحكى عن بعض القرعة .
وقال في المسألة الأولى من مسائل الشبهة الوجوبية ما لفظه واما الثاني يعنى به وجوب الموافقة القطعية ففيه قولان أقواهما الوجوب ثم ذكر بعد اثبات المقتضى له وفقد المانع كلام المحقق القمي القائل بعدم وجوب الموافقة القطعية وهكذا بعض كلمات المحقق الخوانساري التي يظهر منها الموافقة مع المحقق القمي .
وقال في المسألة الثانية منها ان المخالف في المسألة هو المحقق القمي والمحقق الخوانساري .
وقال في المسألة الرابعة منها وقد خالف في ذلك الفاضل القمي رحمه اللّه وكيفا كان فيظهر من مجموع كلماته قدس سره ان العلم الاجمالي منجز في دوران الامر بين المتباينين فهو موجب لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية وعمدة المخالفين في المسألة هو المحقق القمي والمحقق الخوانساري وبين ضعف كلاهما وما ذهب اليه هو الحق لان العلم الاجمالي بالتكليف منجز وان تنجيزه يدور مدار عدم جريان الأصل في