معللا ( 1 ) ذلك ببراءة الذمة على كل تقدير فان ظاهر التعليل ( 2 ) يفيد عموم مراعاة ذلك ( 3 ) في كل مقام اشتبه عليه الواجب ، ولذا ( 4 ) تعدى المشهور عن مورد النص ، وهو تردد الفائتة بين رباعية ، وثلاثية ، وثنائية إلى ( 5 ) الفريضة الفائتة من المسافر
شرح
مع الجهر أداء وقضاء .
( 1 ) أي علل الإمام ( ع ) حكمه بوجوب قضاء ثلث صلوات على من فاتت منه فريضة فإنه بالاتيان بثلاث صلوات يحصل براء الذمة على كل تقدير اى سواء كانت الفائتة الظهر ، أو العصر ، أو العشاء ، أو المغرب ، أو الصبح حيث قال ( ع ) بعد قوله : يصلى ثلاثة وأربعة وركعتين « فان كانت الفائتة » الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى وان كانت « الفائتة » المغرب والغداة فقد صلى فان قوله ( ع ) :
« فان كانت الظهر والعصر . . . » تعليل لحكمه ( ع ) باتيان الصلوات ثلاثة .
( 2 ) وهو قوله : « فان كانت الظهر والعصر والعشاء . . . »
( 3 ) أي تحصيل براءة الذمة في كل مقام اشتبه الواجب سواء كانت الصلاة مرددة بين الواجب وغيره كمن علم اجمالا انه فاتت منه فريضته ، ولا يعلم أنها اى صلاة من الصلوات الخمس أو تردد الواجب بين الحج ، والصوم ، والزكاة فلا بد من العلم ببراءة ذمته بجميع المحتملات .
( 4 ) أي ولأجل ان ظاهر التعليل في الرواية يفيد العموم .
( 5 ) الجار متعلق بقوله : « تعدى » اى تعدى المشهور عن مورد النص إلى الفريضة . . . فان المسافر إذا علم اجمالا بفوات