تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
المرددة بين ثنائية ، وثلاثية فاكتفوا ( 1 ) فيها بصلاتين . وينبغي التنبيه على أمور :
شرح
فريضة منه مرددة بين الصلاة الخمس فحكموا بالاتيان ثنائية مع التخيير فيها بين الجهر والاخفات ، وثلاثية ، ومدرك هذا الحكم هو التعليل المذكور في الرواية إذ الفائتة ان كانت الصبح والظهر والعصر والعشاء فقد صلى باتيانه ثنائية ، وان كانت المغرب فقد صلى باتيانه ثلاثية فالرواية وان كان موردها من دارت فائتته بين رباعية وثلاثية ، وثنائية إلّا ان المشهور تعدى عن موردها إلى الفريضة الفائتة من المسافر بعموم التعليل . ( 1 ) اى اكتفى المشهور في الفريضة الفائتة من المسافر بصلاتين ولم يقولوا بوجوب الاتيان بخمس صلوات ، والحال ان مقتضى العلم الاجمالي هو وجوب الخمس بناء على اعتبار قصد التعيين ومراعاة الجهر في الصبح والعشاء والاخفات في الظهر والعصر . وملخص الكلام إلى هنا ان المصنف قدس سره عقد لدوران الامر بين المتباينين ثمان مسائل اربع للشبهة التحريمية واربع للشبهة الوجوبية ومن كل اربع ثلاثة للشبهة الحكمية والواحدة للموضوعية وحكم في جميعها بوجوب الاحتياط إلّا انه ذكر في الشبهة التحريمية الموضوعية انه حكى عن ظاهر بعض جواز المخالفة وصرح في المسألة الأولى من مسائل الشبهة التحريمية انه يظهر من المحقق الخوانساري دوران حرمة المخالفة القطعية مدار الاجماع وان الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهة الاجماع ثم قال ويظهر من الفاضل القمي الميل اليه .