تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وشبهها ( 1 ) ، بناء ( 2 ) على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه ولذا ( 3 ) اسقط الحلى وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس ، وحكم بالصلاة عاريا ، بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ( 4 ) ينبغي أن يكون على هذا الوجه ( 5 ) فان القائل
شرح
اشتبهت القبلة ، ويصلى في كلا الثوبين إذا اشتبه طاهرهما بالنجس ، ويسجد بكلا الشيئين إذا اشتبه ما يصح السجود بغيره . والقول الآخر هو التخيير في جميع الصور المذكورة الراجع إلى البراءة في الحقيقة . ( 1 ) من شرائط الصلاة المرددة بين امرين أو أمور . ( 2 ) اى القول بعدم وجوب الاحتياط مبنى على دعوى ان الشروط المشكوك وجودها تسقط عن الشرطية عند الاشتباه ، وانتفاء العلم التفصيلي بان تكون أمثال هذه الشروط من الشروط العلمية فيسقط وجوب الشرط عند عدم العلم التفصيلي به . والحاصل : ان القائل بوجوب الاحتياط لا بد ان يقول بسقوط الشروط عند ، عدم العلم التفصيلي بها لا بكفاية الفعل الفاقد للشرط المحتمل اعتباره فيه فإنه غير معقول . ( 3 ) اى ولأجل سقوط هذه الشروط عند الاشتباه . ( 4 ) اى من قبيل ما كان الاشتباه في شرط من شروط الواجب بالشبهة الموضوعية لا فيما كان الاشتباه في أصل شرطية الشيء فإنه يكون من قبيل الأقل والأكثر . ( 5 ) اى ينبغي ان يكون النزاع في سقوط الشرط وعدمه لا ان الاحتياط يجب في محتمل الشرطية أم لا ؟ إذ بعد فرض ان