تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 112
الأول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ( 1 ) ونحوها مما كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب كالقبلة واللباس وما يصح السجود عليه أطرافه وعلى تقدير عدم جريانه يكون العلم المذكور منجزا بل يكون المنجز في الحقيقة هو احتمال التكليف وحيث إن الأصل في المقام لا يجرى لابتلائه بالمعارض فيكون التكليف منجزا ومقتضاه الاحتياط . [ ينبغي التنبيه على أمور ] [ الأمر الأول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها ] ( 1 ) لما بين وجوب الاحتياط في موارد دوران الامر بين الوجوب وغيره من جهة الشبهة الموضوعية أراد أن يذكر التفصيل المذكور بين ما إذا تردد المكلف به بين امرين ترددا ذاتيا بان يكون ذات الواجب مرددا بين امرين من جهة تردد ذات الواجب وبين ما إذا تردد الواجب بين امرين من جهة الاشتباه والتردد في بعض شرائط المكلف به وموانعه مع العلم بمصداقه تفصيلا كما إذا كان الاشتباه في القبلة بأنها في اى جهة من الجهات الأربع ، وفي الساتر بأنه مما يصح الصلاة فيه أم لا ؟ وملخص الكلام : ان تردد الواجب بغيره من جهة الشبهة الموضوعية قد يكون من جهة تردد ذات الواجب بين امرين ، كما إذا علم اجمالا بوجوب صلاة عليه لكن لا يعلم أنها الجمعة أو الظهر ، وقد يكون من جهة تردد شرط الواجب . والمصنف يقول : بأن مقتضى العلم الاجمالي بوجود التكليف هو وجوب الاحتياط في كلا المقامين ، ولا فرق ، فيه تردد الواجب بذاته وبين تردده بشرطه فلا بد له من أن يصلى إلى الجهات الأربع فيما إذا