بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل لا بكفاية الفعل ( 1 ) مع احتمال الشرط كالصلاة المحتمل وقوعها إلى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية .
ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول اما انصراف أدلته ( 2 ) إلى صورة العلم به ( 3 ) تفصيلا ، كما في بعض الشروط نظير اشتراط الترتيب بين الفوائت ( 4 ) ،
شرح
الشارع لم يرفع اليد عن شرطه يكون الطهارة شرطا للصلاة سواء علم بها المكلف أم لا فلا شبهة في وجوب الاحتياط عند اشتباه الماء الطاهر بالنجس .
( 1 ) اى ليس له ان يقول بعدم وجوب الاحتياط ، وكفاية الاتيان بأحد المحتملين مع احتمال ان ما اتى به من الفعل المحتمل كونه واجبا واجد للشرط ، كما إذا صلى مشتبه القبلة إلى احدى الجهات مع الالتزام بكون القبلة الواقعية شرطا للصلاة ، ولا يجوز له ان يكتفى بهذه الصلاة التي يحتمل وقوعها إلى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية بل يجب عليه الاحتياط والاتيان بجميع المحتملات فان مع بقاء الشرط على شرطيته يكون الاحتياط مما لا بد منه .
( 2 ) اى أدلة الشرط .
( 3 ) اى بالشرط .
( 4 ) حيث إن العصر مترتب على الظهر ، وكذلك العشاء مترتب على المغرب ، والترتيب شرط فيها لكن يكون شرطا ذكريا بحيث لو قدم العصر على الظهر أو قدم العشاء على المغرب