تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
العلم . ويؤيد ما ذكرنا ( 1 ) ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة ( 2 )
شرح
مع العلم . ( 1 ) من وجوب الاحتياط في دوران الامر بين الوجوب وغيره من جهة الشبهة الموضوعية . ( 2 ) وهو ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي عبد اللّه ( ع ) انه سأل عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدرى أيها هي ؟ قال ( ع ) يصلى ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى وان كانت المغرب والغداة فقد صلى . ووجه التأييد هو ظهور ما ذكر في الرواية الذي هو بمنزلة التعليل في المسألة في إفادة وجوب مراعاة العلم الاجمالي عموما من غير فرق بين مورد ومورد ، ومقتضى ذلك جواز التمسك بالرواية في كل مقام اشتبه عليه الواجب ، سواء كانت الشبهة موضوعية ، أو حكمية . وانما جعلنا مؤيدة لا دليلا لعدم صراحة الرواية في علية العلم الاجمالي بالتكليف لوجوب تحصيل اليقين بالفراغ إذ لو كان كذلك لوجب الامر بالاتيان بخمس صلوات لعدم حصول اليقين بالفراغ بالثلاث فلا بد ان يكون التعليل بحصول الفراغ بالثلث تعبديا بمعنى اقتناع الشارع عن الواقع بما يناسبه لان الفائتة ان كانت هي الظهر مثلا فقد قنع الشارع عنها بالاتيان بأربع ركعات مع التخيير فيها بين الجهر والاخفات ، ولا ريب في عدم حصول اليقين بالفراغ بمثلها إذ لو قرء الظهر جهرا فإنها باطلة