وأنت خبير بان الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في شئ ( 1 ) لان المكلف به مفهوم معين ( 2 ) طرأ الاشتباه في مصداقه لبعض العوارض الخارجية كنسيان ، ونحوه ، والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام ( 3 ) في المعلومة تفصيلا والمجهولة ، ولا مخصص له ( 4 ) بالمعلومة لا من ( 5 ) العقل ولا من النقل فيجب قضائها ( 6 ) ويعاقب على تركها ( 7 ) مع الجهل ، كما يعاقب مع
شرح
( 1 ) إذ لا اجمال من قبل الشارع من جهة فقد النص ، أو اجماله أو تعارض النصين بل الاشتباه حصل من قبل المكلف لنسيانه أو لغيره من الأسباب الخارجية .
( 2 ) كقضاء الفوائت فإنه مفهوم مبين ولم يكن اجمال في الدليل الدال على وجوب قضاء ما فات غاية الأمر طرأ الاشتباه من قبل المكلف فإنه لا يعلم أن الفائتة من الصلوات الخمس اى منها من حيث نسيانه الفائتة .
( 3 ) كقوله اقض ما فات فإنه بعمومه يدل على وجوب قضاء الفائتة سواء كانت معلومة تفصيلا أو مجهولة تفصيلا بان يعلم اجمالا بها لكن لا يعلم أنها من الصبح أو من غيره من الصلوات الخمس .
( 4 ) أي لا مخصص لعموم الخطاب الصادر لقضاء الفائتة بالفائتة المعلومة .
( 5 ) أي لم يقم دليل عقلي ، ولا نقلي على تخصيص العام المذكور بالفائتة المعلومة .
( 6 ) أي يجب قضاء الفائتة .
( 7 ) أي يعاقب على ترك الفائتة سواء فاتت مع الجهل ، أو