وجوب ( 1 ) المقدمة العلمية والاحتياط بفعل ( 2 ) جميع المحتملات ، وخالف في ذلك ( 3 ) الفاضل القمي ره فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات مستندا في ظاهر كلامه إلى ( 4 ) ما زعمه جامعا ( 5 ) لجميع صور الشك في المكلف به من قبح التكليف بالمجمل ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة .
شرح
في ترك قضاء باقي الصلوات ، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، ومقتضاه وجوب الاتيان بجميع المحتملات كي يحصل اليقين بفراغ ذمته .
( 1 ) خبر لقوله : « وقضية » اى مقتضى حكم العقل . . . وجوب المقدمة العلمية ووجوب الاحتياط .
( 2 ) أي يحصل المقدمة العلمية والاحتياط باتيان جميع المحتملات بان يصلى ثلاثا وأربعة وركعتين .
( 3 ) أي في وجوب الاحتياط .
( 4 ) الجار متعلق بقوله : « مستندا » أي استند القمي ما ذهب اليه من عدم وجوب الاحتياط وكفاية الاتيان بواحدة من المحتملات إلى ما زعمه من قبح التكليف بالمجمل ، ومقتضى هذا الدليل وان كان نفى أصل التكليف حتى الاتيان بواحدة من الفوائت إلّا ان الاجماع قائم بالاتيان بالواحدة .
( 5 ) أي ما زعمه القمي جامع لجميع صور الشك في المكلف به سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية .
وملخص الكلام : انه جعل المدار في عدم وجوب الاحتياط قبح التكليف بالمجمل من غير فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية .