تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
في الشبهة المحصورة ( 1 ) لعين ما مر فيها ( 2 ) من ( 3 ) تعلق الخطاب بالفائتة واقعا ، مثلا ، وان لم يعلم تفصيلا ( 4 ) ومقتضاه ( 5 ) ترتب العقاب على تركها ولو مع الجهل ( 6 ) ، وقضية حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ( 7 )
شرح
الموضوعية وجوب الاحتياط كما قلنا به في الشبهة الحكمية . ( 1 ) في الشبهة التحريمية . ( 2 ) أي في الشبهة المحصورة التحريمية ، وهو وجود المقتضى ، وهو وجود العلم التفصيلي بالتكليف ولا اشتباه من قبل الشارع في ذلك بل الاشتباه حصل من قبل المكلف ، وليس البيان وظيفة الشارع في أمثال المقام ، وفقد المانع . ( 3 ) بيان لما مر في الشبهة المحصورة من وجود المقتضى للاحتياط . ( 4 ) اى وان لم يعلم المكلف تفصيلا بالفائتة هل هي الصبح أو الظهر ؟ وهكذا . ( 5 ) أي مقتضى العلم الاجمالي بتعلق الخطاب بالفائتة ترتب العقاب على ترك الفائتة فلا بد من احراز اتيانه بالفائتة . ( 6 ) حيث إنه جاهل بالنسبة إلى تعيين الفائتة . ( 7 ) توضيحه : ان المكلف بعد علمه بتوجه الخطاب بفائتة ونسيانه ان الفائتة أي صلاة من الصلوات الخمس لو اكتفى بإحدى الصلوات ، كالصبح ، مثلا وقضاها وترك الباقي من المحتملات يحتمل ان يكون الفائتة من المحتملات التي تركها فلم يحصل له اليقين ببراء ذمته عن الاشتغال بالفائتة ، ويحتمل الضرر الأخروي
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 105 | الشيخ علي المروجي القزويني