تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الموضوعات الثابتة في الشريعة ، كالملكية ، والزوجية ، وغيرهما بصحتها ( 1 ) عند المتلبس بها ، كالمالك ، والزوجين ما لم يعلم ( 2 ) تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك ( 3 ) ، ولذلك ( 4 ) قيل
شرح
الثابتة عند الزوجين ثابتة عند الآخرين ، وكذا الملكية الحاصلة عند المالك غير حاصلة عند الآخرين ، فيجوز لهم الشراء من المالك الظاهري وان لم يثبت مالكيته واقعا عند المشترى ، وكذا يحرم عليه التزويج مع الزوجة التي ثبتت الزوجية الظاهرية لها . ( 1 ) أي العبرة بصحة الموضوعات كالملكية ، والزوجية عند المتلبس بالملكية والزوجية ، فالصحة عندهما موضوعة لترتيب آثار الملكية والزوجية وان لم تكن الصحة ثابتة عند من يريد ترتيب الأثر عليهما . ( 2 ) أي العبرة في ترتيب اثر الملكية والزوجية بصحتهما عند المالك والزوجين لا عند غيره ما لم يعلم هذا الغير تفصيلا ببطلان الزوجية أو الملكية ، لكن إذا علم ببطلانهما تفصيلا فلا يجوز له ترتيب اثر الملكية الواقعية أو الزوجية عليهما . والحاصل : ان وجود العلم الاجمالي من الغير بكون أحد المالين مالا للمقر وعدم انتقاله اليه لا يمنع عن ترتب آثار الملكية الواقعية عليه إلّا إذا علم تفصيلا بكون المال المعين مالا للمقر . ( 3 ) أي عدم الصحة فان من يريد ترتيب الأثر إذا علم تفصيلا بكون الكتاب ملكا للمقر فلا يجوز له اشتراؤه من المقر له وان ثبت كونه ملكا له بالسبب الظاهري . ( 4 ) أي ولأجل ان العبرة في الصحة هي الصحة عند المتلبس ،