الصحة ( 1 ) عند المصلى ما لم يعلم ( 2 ) تفصيلا فساده .
وأما مسألة ( 3 ) الصلح فالحكم فيها ( 4 ) تعبدي ، وكأنه « 5 » صلح قهري بين المالكين ، أو يحمل ( 6 ) على حصول الشركة
شرح
( 1 ) خبر لقوله : « ان المناط » .
( 2 ) اى ما لم يعلم المأموم بأن الجنب منهما هو زيد المصلى ، مثلا فإذا علم به فلا يجوز الاقتداء .
وملخص كلامه إلى هنا : ان غير الحاكم لا يجوز اخذ المالين من الشخصين المقر لهما إلّا ان يقال إن كل واحد من المالين ثبت لهما بالأسباب الظاهرية فيجوز على الغير ترتيب آثار الملك الواقعي على ما ثبت ملكيته بالأسباب الظاهرية .
( 3 ) التي حكموا فيها بعد تلف أحد الدراهم عند الودعي بتنصيف أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين .
( 4 ) اى الحكم في المسألة المذكورة بالتنصيف حكم تعبدي ، أقول : ان الجواب المذكور في الحقيقة التزام بالاشكال . فتأمل كي تعرف .
( 5 ) أي كان الحكم بالتنصيف بمعنى ان نصف المال قد انتقل إلى غير مالكه قهرا بنقل الشارع الذي هو مالك حقيقي .
( 6 ) أي يحمل الحكم بالتنصيف على أنه حصل الاشتراك بينهم بالاختلاط بين الدراهم لمالكين ، وهذا الحمل انما يتم على تقدير حصول الاختلاط في المقام .