تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
نظير ( 1 ) ما يملكه ظاهرا بتقليد ، أو اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الأثر بناء ( 2 ) على أن العبرة في ترتيب آثار
شرح
هذين المالين ملكا للمقر إلّا انه يجوز مخالفة هذا العلم بعد ثبوت حكم ظاهري في طرفي العلم ، أو أحد طرفيه . والمقام من هذا القبيل فان كلا من الشخصين المقر لهما قد تمت ملكيتهما بالسبب الظاهري فيترتب عليه اثر الملك الواقعي . وحاصل ما ذكره يرجع إلى أن الحكم الظاهري في حق كل منهما يجب على الغير الالتزام به بحسب الواقع بمعنى ترتيب آثار الحكم الواقعي عليه ما لم يعلم تفصيلا خلافه . ( 1 ) اى يكون ما يملكه المقر لهما باقرار المقر نظير ما يملكه شخص ظاهرا بتقليد ، أو اجتهاد يخالف هذا التقليد أو الاجتهاد مذهب من يريد ترتيب الأثر على هذه الملكية الظاهرية بحيث لا يراه ملكا له في الواقع ، كما إذا اشترى المجتهد الأول أو مقلده شيئا بالعقد الفارسي الذي يراه سببا للنقل والانتقال ، فهذه الملكية الظاهرية موضوعة لان يرتب المجتهد الآخر : أو مقلده آثار الملكية الواقعية عليها وان كان العقد الفارسي عندهما باطلا . ( 2 ) اى كون ما يملكه ظاهرا موضوعا لترتيب آثار الملكية الواقعية عليه لشخص آخر انما مبنى على أن يكون العبرة بصحة الملكية ، والزوجية هي الصحة عند المالك والزوجين أي أن تكون الصحة عند المالك ، أو الزوجية عند الزوجين موضوعة لترتيب آثار الملكية والزوجية الواقعيتين للآخرين وان لم تكن الزوجية
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 73 | الشيخ علي المروجي القزويني