واستلزام العدول للمخالفة القطعية المانعة ( 1 ) عن الرجوع التي ( 2 ) لم يرجع إلى الإباحة من أول الأمر حذرا منها ( 3 ) .
ويضعف الأخير ( 4 ) بان المخالفة القطعية في مثل
شرح
فيشك في جواز العدول عنه إلى الاخذ بغيره فمقتضى استصحاب بقاء وجوب الاخذ به هو عدم جواز العدول إلى غيره ويثبت به التخيير الابتدائي .
الأمر الثالث : ما أشار اليه بقوله : « واستلزام العدول . . . » وتوضيحه : ان التخيير في المقام يكون ابتدائيا ، فما اختاره المكلف في ليلة الجمعة الأولى من الفعل ، أو الترك لا بد ان يختاره أيضا في ليلة الجمعة الثانية ، وليس له ان يختار في الليلة اللاحقة خلاف ما اختاره في الليلة السابقة ، فإنه لو اختار في الليلة اللاحقة خلاف ما اختاره في الليلة السابقة لزم منه المخالفة العملية القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال ، فإنه يعلم بتحقق الحنث اما في الليلة السابقة ، واما في الليلة التي هو فيها ، فلأجل الفرار عن حصول المخالفة القطعية العملية لا بد من أن يكون التخيير بدويا .
( 1 ) أي المخالفة العملية التدريجية التي تمنع عن الرجوع عما اختاره أولا ، والحكم بجواز العدول عما اختاره .
( 2 ) صفة لقوله : « للمخالفة القطعية » اى المخالفة القطعية العملية التدريجية التي لم يرجع المكلف إلى الإباحة ، والحكم بجواز العدول حذرا منها .
( 3 ) أي من المخالفة العملية القطعية .
( 4 ) ومن هنا شرع المصنف في الجواب عن الأمور الثلاثة