من موت أو جنون أو فسق أو اختيار ( 1 ) على القول بجوازه ( 2 ) .
ويضعف ( 3 ) الاستصحاب بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه .
ويضعف ( 4 ) قاعدة الاحتياط بما تقدم من أن حكم العقل
شرح
الجمعة مثلا ، والمجتهد الثاني بحرمتها مع أن العدول المذكور مستلزم للمخالفة العملية القطعية التدريجية .
( 1 ) اى كان العدول عن مجتهده عن اختيار .
( 2 ) اى على القول بجواز العدول عن مجتهده عن اختيار ، وبلا عذر .
( 3 ) هذا جواب عن الامر الثاني من الأمور الثلاثة التي استدل بها لكون التخيير ابتدائيا .
وملخص جوابه هو : ان استصحاب حكم المختار غير جار في المقام لأن استصحاب التخيير حاكم عليه لأن الشك في بقاء حكم المختار وعدمه مسبب عن الشك في كون التخيير ابتدائيا ، أو استمراريا ، فبعد جريان استصحاب التخيير واثبات كونه استمراريا وموجودا في الآن اللاحق أيضا لا يشك في بقاء حكم المختار ، بل يعلم بعدم بقائه ، فان الأصل السببى يرفع موضوع الأصل المسببى ، فلا تعارض بين الاستصحابين إلّا بدويا .
( 4 ) هذا جواب عن الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي استدل بها لكون التخيير ابتدائيا .
وملخص جوابه هو أن الاخذ بقاعدة الاحتياط والحكم بالاخذ