تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
كالاقرار ، والحلف ، والبينة ، وغيرها ( 1 ) فهو ( 2 ) قائم مقام المستحق في اخذ حقه ولا عبرة ( 3 ) بعلمه الاجمالي ، نظير
شرح
حرام قطعا لكونه مال الغير . ( 1 ) من الأسباب الظاهرية المقررة في باب القضاء من التحالف ونكول المترافعين . ( 2 ) لعله جواب عن سؤال مقدر ، وحاصله : انه كما لا يجوز للمجتهد الاقتداء بواجدى المنى في صلاة كذلك لا يجوز له الاخذ للايصال إلى المستحق نعم يجوز له الحكم بالاخذ للمستحق ، ولا ملازمة بين جواز الحكم وجواز الاخذ . كما لا ملازمة بين جواز الافتاء بصحة صلاتي واجدى المنى في الثوب المشترك وجواز الاقتداء بهما . وملخص الجواب : ان الحاكم بأدلة جواز القضاء قائم مقام المستحق في جواز اخذه ، فكما يجوز للمستحق اخذ حقه ، وكذا نائبه . وقد ظهر مما ذكرناه ان النقض بعدم جواز الاقتداء غير تام ، وذلك لأجل لزوم المخالفة العملية القطعية من الاقتداء المذكور بخلاف اخذ الحاكم . وأورد عليه المحقق الآشتياني : بأنه لو قيل بعدم الموضوعية للحكم الظاهري في باب الاملاك كما هو الحق لم يجز للحاكم اخذ العين والقيمة من المقر لهما كغيره . نعم له الحكم باخذهما لهما عن المقر ، كما أنه لا يجوز له الصلاة خلف واجدى المنى وان أفتى بجواز الصلاة لهما وصحتها . ( 3 ) أي بعلم الحاكم اجمالا بمخالفة أحد حكميه للواقع ، اما