تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
في بعض الفروض ، كما لا يخفى . قلت : اما الشبهة غير المحصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها ( 1 ) ، واما الحاكم ( 2 ) فوظيفته اخذ ما يستحقه المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظاهرية .
شرح
الدينار فتصرفه فيه تصرف في ملك الغير . ( 1 ) وأشكل عليه بان ما ذكره هنا مناف لما سيأتي منه من عدم جواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة غير المحصورة . ويمكن أن يجاب عنه بأن ما ذكره هنا مبنى على مسلك المشهور إذ ليس غرضه هنا تحقيق المسألة ، وبيان الحق فيها بل غرضه بيان أن قياس المقام على الشبهة غير المحصورة قياس مع الفارق وان فيها جهة تقتضى عدم تأثير العلم الاجمالي ، والشبهة في أطرافه كالشبهة البدوية . ( 2 ) هذا جواب عن المورد الثاني الذي ذكره المصنف للزوم المخالفة القطعية في الشرعيات وتوضيح المطلب في المقام يحتاج إلى أن نتكلم في موردين : المورد الأول في وظيفة الحاكم . المورد الثاني في وظيفة غيره . اما وظيفة الحاكم فإنه قد يحكم بكون المال وقيمته للمقر له من دون ان يتصدى للاخذ من المقر ، وايصاله إلى المقر له . وقد يتصدى للاخذ للمقر له ، وثالثة يأخذ لنفسه . اما الأول فلم يتعرض المصنف به في المقام لوضوحه إذ لا ريب في جوازه ، فان العلم الاجمالي منه بخطاء أحد حكميه للواقع لا يمنع عن حكمه ، فإنه