دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه ( 1 ) ، وكذا ( 2 ) لو اختلف المتبايعان في المبيع ( 3 ) ، أو الثمن ( 4 ) وحكم بالتحالف ( 5 ) وانفساخ البيع فإنه يلزم مخالفة العلم ( 6 ) الاجمالي بل التفصيلي ( 7 )
شرح
إلى صاحب الدرهم .
( 1 ) لان الباقي اما ملك لصاحب الدرهم ، واما لصاحب الدرهمين والحكم بالتنصيف ودفع أحد النصفين إلى صاحب الدرهم ، والنصف الآخر إلى صاحب الدرهمين مخالف للواقع قطعا ، ومع ذلك انهم أفتوا بذلك .
( 2 ) وهذا مورد سابع وقعت المخالفة القطعية للعلم الاجمالي في الشرعيات .
( 3 ) بان وقع النزاع بين المتعاملين في أن المبيع هو العبد ، أو الأمة مع الاتفاق في الثمن بأنه مائة درهم ، مثلا .
( 4 ) بان وقع النزاع بين المتعاملين في أن الثمن هو عشرة دراهم ، أو دينار واحد مع اتفاقهما على كون المبيع عبدا مثلا .
( 5 ) أي يحكم الحاكم بحلف كل من المتنازعين وانفساخ العقد بعد التحالف ، فيرد كل مال إلى صاحبه الأول .
( 6 ) بان العقد وقع صحيحا اما بالنسبة إلى العبد أو الجارية ، واما بالنسبة إلى عشرة دراهم أو الدينار .
( 7 ) إذ المشترى يعلم تفصيلا بان الثمن لا يرد اليه ، وتصرفه فيه تصرف في مال الغير لأنه خرج عن ملكه قطعا ، اما في مقابل الأمة أو العبد فان خروجه عن ملكه معلوم تفصيلا ، وكذا البائع يعلم تفصيلا في خروج العبد عن ملكه ، اما في مقابل الدرهم أو