بالاجتناب ( 1 ) عن الخمر ( 2 ) بين الخمر المعلوم المردد بين أمور محصورة وبين المردد بين أمور غير محصورة ( 3 ) ، غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصور على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعي ببعض محتملاته ، كما تقدم سابقا فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله ( 4 ) بترك ذلك البعض فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الامن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الجار متعلق بقوله التكليف .
( 2 ) المعلوم في البين اجمالا .
( 3 ) أي ان قوله : « اجتنب عن الخمر » يدل على أن وجوب الاجتناب عن الخمر المعلوم اجمالا منجز سواء كان الشبهة محصورة ، أو غير محصورة غاية الأمر قام الدليل على أن الشارع اكتفى عن ترك الحرام الواقعي بترك بعض محتملاته فإذا ترك بعض محتملات التحريم كأنه ترك الحرام الواقعي ، هذا انما يكون فيما علم أن الشبهة محصورة ، واما إذا شك في كون الشبهة غير محصورة فيشك في قيام الدليل على اكتفاء الشارع عن ترك الحرام الواقعي بترك بعض محتملاته ، ومع الشك في اكتفاء فلا بد من ترك جميع المحتملات حذرا من العقاب المحتمل .
( 4 ) أي عن امتثال الحرام الواقعي .
( 5 ) اى إذا ارتكب بعض محتملات التحريم مع الشك في اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعي بترك بعض محتملاته لا يأمن من