المشتبهات ( 1 ) كنسبة الواحد إلى الثلاثة فالظاهر أنه ( 2 ) ملحق بالشبهة المحصورة . لان الامر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال ( 3 ) ومحتملات هذا الحرام ( 4 ) المبائنة « 5 » ثلاثة ( 6 ) ، واما ما عدا هذه الثلاثة ( 7 )
شرح
( 1 ) وهي الف وخمسمائة شاة .
( 2 ) أي هذا القسم الثالث المسمى باشتباه الكثير في الكثير ملحق بالشبهة المحصورة حكما وان كان ملحقا بالشبهة غير المحصورة موضوعا إذ هو مما يتعسر عده في زمان قصير .
( 3 ) وهو ما إذا علم اجمالا بوجود خمسمائة شاة في الف وخمسمائة فان قوله : « اجتنب » لم يتعلق بكل واحد من الشياة بل متعلق بمجموع الخمسمائة حيث قال : « اجتنب عن خمسمائة شاة » .
( 4 ) وهو خمسمائة شاة .
( 5 ) بان لا يجتمع حرمة واحد منها مع حرمة محتمل الآخر فان حرمة خمسمائة شاة معينة متنافية مع حرمة خمسمائة شاة معينة أخرى إذ المفروض العلم الاجمالي بحرمة خمسمائة شاة فإنه يمكن الانطباق بثلاث خمسمائة فان حرمة كل واحد من خمسمائة تنفى حرمة خمسمائة أخرى .
( 6 ) خبر لقوله : « محتملات » .
( 7 ) أي ما عدا هذه الاحتمالات الثلاثة المتعارضة كأن يكون الحرام اما هذه الشاة ، أو هذه ، أو هذه فهي احتمالات غير متعارضة وغير متباينة يجتمع بعضها مع بعض فان حرمة أكل لحم هذه الشاة لا تباين حرمة تلك فلا تعارضها بخلاف حرمة هذه الخمسمائة