الثالث ( 1 ) : إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة افرادا ( 2 ) كثيرة نسبة مجموعها ( 3 ) إلى المشتبهات كنسبة الشئ إلى الأمور المحصورة ، كما إذا علم اجمالا بوجود خمسمائة شاة محرمة في الف وخمسمائة شاة فان نسبة مجموع ( 4 ) المحرمات إلى
شرح
العقاب فيجب عليه الاحتياط بمقتضى دفع الضرر المحتمل .
( 1 ) أي المورد الثالث .
( 2 ) خبر لقوله : « كان المردد » اى إذا كان المشتبه بين الأمور افرادا كثيرة بان كان المشتبه متعددا بين الأمور غير المحصورة ، كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة مغصوبة بين الف وخمسمائة شاة ، ويسمى ذلك باشتباه الكثير في الكثير .
وتوضيحه : ان الحرام المشتبه قد يكون واحدا مشتبها بين أمور قليلة فيسمى بالشبهة المحصورة ، وباشتباه القليل في القليل ، وقد يكون واحدا مشتبها بين أمور كثيرة فيسمى بالشبهة غير المحصورة ، وباشتباه القليل في الكثير ، وقد يكون متعددا مشتبها بين أمور كثيرة كاشتباه خمسمائة شاة في ألف وخمسمائة فيسمى ذلك باشتباه الكثير في الكثير ، ومحل البحث في المقام هو هذا القسم الأخير .
( 3 ) أي نسبة مجموع الافراد الكثيرة إلى المشتبهات كنسبة شئ واحد إلى الأمور المحصورة فان نسبة خمسمائة شاة إلى الف وخمسمائة شاة كنسبة شئ واحد إلى الثلاثة .
( 4 ) وهو خمسمائة شاة .