تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
الثاني : ان الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية . الثالث : ان غير المحصورة ما يعسر عده الرابع : ان المعيار في كون الشبهة غير المحصورة هو الصدق العرفي . الخامس : ان الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، وهذا الضابط ذكره المحقق النائيني . وقال : انه بناء على الضابط المذكور تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية إذ في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف وان بلغت من الكثرة ما بلغت . السادس : ما ذكره السيد اليزدي بان المعيار في الشبهة غير المحصورة ان لا يعد العلم الاجمالي علما ، وقربه بعض المحققين ( قدس سره ) بان ضابط الشبهة غير المحصورة هو كثرة أطراف العلم الاجمالي . إلى درجة توجب الاطمئنان الشخصي بعدم الانطباق على كل طرف فان كثرة الأطراف وان كانت من المستحيل ان تؤدى إلى القطع بعدم الانطباق على الطرف ، ولكنها تؤدى إلى الاطمئنان بالعدم وضعف احتمال الانطباق جدا ، وهو كاف للتأمين والحجية وقد أجبنا عنه في كتاب مستمسك المسائل المنتخبة الذي هو تقرير لأبحاثنا الفقهية قد قرره الفاضل القزويني . وملخص ما ذكره يرجع إلى أن الشبهة فيها كلا شبهة ، وهو خلاف التحقيق فان احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل