تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
فإذا علم بحبة ارز محرمة ( 1 ) أو نجسة في الف حبة والمفروض ان تناول الف حبة من الأرز في العادة بعشر لقمات فالحرام مردد بين عشرة محتملات لا الف محتمل لان كل لقمة يكون فيها الحبة حرم أخذها لاشتمالها على مال الغير ، أو مضغها لكون مضغا للنجس فكأنه علم اجمالا بحرمة واحد من عشر لقمات ( 2 ) . نعم لو اتفق تناول الحبوب ( 3 ) في مقام يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة ( 4 )
شرح
المورد لوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي هي اللقمة والألف حبة ارز لا يزيد على عشر لقمات ، وهي محصورة . نعم لو كانت من الحبات التي يؤكل واحدا واحدا فيكون اكل حبة واقعة واحدة وموردا للحكم بوجوب لاجتناب مع العلم التفصيلي بنجاسة فلو علم اجمالا حينئذ بنجاسة حبة من الف حبة يكون المحتملات كثيرة بحيث لا يعتنى العقلاء بهذا العلم . ( 1 ) بان كانت مغصوبة . والحاصل : ان العلم الاجمالي بنجاسة حبة في الف حبة لا يكون أطرافه كثيرة لان وجوب الاجتناب لم يتعلق بالحبة حتى مع العلم التفصيلي بنجاستها إذ هي لا يؤكل واحدا عادة بل يؤكل باللقمة فان الألف حبة عادة يكون بعشر لقمات فيتعلق وجوب الاجتناب بلقمة واحدة من اللقمات التي يكون الحبة النجسة في ضمنها . ( 2 ) فتكون الشبهة محصورة . ( 3 ) بان يؤكل الحبوب حبة حبة . ( 4 ) فيكون العلم الاجمالي بنجاسة حبة في ضمن الف حبة أطرافه
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 451 | الشيخ علي المروجي القزويني