تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الشك إلى الاستصحاب حتى يعلم الناقل ( 1 ) لأنه ان أريد به ( 2 ) استصحاب الحل والجواز ، كما هو الظاهر ( 3 ) من كلامه ففيه ان الوجه المقتضى لوجوب الاجتناب في المحصور ، وهو ( 4 ) وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الامر الواقعي المردد بين المشتبهات قائم ( 5 ) بعينه في غير المحصور
شرح
( 1 ) كما ذكره المحقق . ( 2 ) أي ان أريد بالاستصحاب استصحاب الحلية والجواز بتقريب : ان هذه المشتبهات كانت قبل طرو العلم الاجمالي بحرمة أحدها حلالا فيستصحب حليته وجواز اكله بعد طرو العلم الاجمالي إذ لا يعلم أن العلم المذكور منجز للتكليف أم لا ؟ لاحتمال كون الشبهة غير محصورة . ( 3 ) لعل منشأ الظهور هو قوله : « حتى يعلم الناقل » فان المراد بالناقل هو الدليل القائم على خلاف الأصل فيستفاد منه انه انه لولا الناقل ليؤخذ باصالة الحلية إلّا ان يقوم الدليل المناقل على الوجوب أو التحريم . ( 4 ) أي الوجه . ( 5 ) خبر لقوله : « ان الوجه . . . » توضيحه : ان بعد العلم بوجود الامر الواقعي بالاجتناب عن الميتة بين المشتبهات المحصورة يحكم العقل بوجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدمة العلمية أي كي يحصل العلم بالفراغ من التكليف المعلوم فالمقتضى لوجوب الاجتناب هو وجوب المقدمة العلمية وهذا بعينه موجود في الشبهة غير المحصورة فيجب الاجتناب عن جميع أطرافها من باب تحصيل