غير المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به من ( 1 ) لزوم العسر في الاجتناب فانا ( 2 ) إذا فرضنا بيتا عشرين ذراعا في عشرين ذراعا ( 3 ) ، وعلم بنجاسة جزء يسير منه ( 4 ) يصح « 5 » السجود عليه نسبته ( 6 ) إلى البيت نسبة الواحد إلى الألف فأي عسر في الاجتناب عن هذا البيت والصلاة في بيت آخر ، واى فرق بين هذا الفرض ( 7 ) وبين أن يعلم بنجاسة ذراع منه ( 8 ) أو
شرح
كون الاجتناب عنه عسرا .
( 1 ) بيان الموصول في قوله « لما عللوا » أي عللوا ( قدس اسرارهم ) عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة بان الاجتناب مستلزم للعسر ، وهذا مناف لجعل الألف من غير المحصورة إذ لا يلزم عسر من الاجتناب عن الف مشتبه .
( 2 ) هذا شاهد لما ذكره من أن الاجتناب عن الشبهة التي يكون أطرافها ألفا لا يكون عسرا .
( 3 ) يصير مساحته اربع مائة ذراعا .
( 4 ) أي من البيت .
( 5 ) أي الجزء اليسير الذي هو معلوم النجاسة انما بمقدار يصح السجود عليه .
( 6 ) أي نسبة الجزء اليسير من البيت الذي علم نجاسته .
( 7 ) وهو ما فرضنا من كون بيت عشرين ذراعا في عشرين ذراعا علم بنجاسة جزء يسير منه .
( 8 ) أي من البيت بحيث يكون نسبة القدر المعلوم كونه نجسا