واما ثانيا : فلأن ظن الفقيه بكون العدد المعين ( 1 ) جاريا مجرى المحصور ( 2 ) في سهولة الحصر ، أو مجرى غيره ( 3 ) لا دليل عليه ( 4 ) . واما ثالثا ( 5 ) : فلعدم استقامة الرجوع في مورد
شرح
من غير المحصورة إذ الاجتناب من الشبهة التي تكون أطرافها ألفا ليس بعسر ، كما عرفت .
( 1 ) كالمائة .
( 2 ) أي جاريا مجرى الثلاثة .
( 3 ) أي غير المحصور .
( 4 ) أي لا دليل على اعتبار ظن الفقيه لأنه لم يقم دليل على اعتبار ظنه بالموضوعات اللغوية ، والعرفية فضلا عن الظن بالموضوعات الخارجية .
وتوضيح كلامه : ان المحقق قدس سره جعل الألف في المرتبة العليا التي من الاعداد وكونه مما يتيقن بكونه غير المحصور والثلاثة في المرتبة الدنيا من الاعداد وكونها مما تيقن بأنها المحصور . ثم قال كل عدد جرى مجرى الألف يلحق به وكل عدد جرى مجرى الثلاثة يلحق به وفي الموارد المشكوكة يرجع الفقيه إلى ظنه فإذا ظن أنها كالألف يلحق بها وإذا ظن بأنها كالثلاثة يلحق بها ، وأورد عليه المصنف بان الظن المذكور مما لم يقم عليه دليل .
( 5 ) هذا ايراد على ما ذكره المحقق في آخر كلامه بأنه إذا لم يغلب ظن الفقيه على الحاق المشكوك بأحد الطرفين يعمل فيه بالاستصحاب .