ذراعين مما ( 1 ) يوجب حصر الشبهة فان سهولة الاجتناب وعسره لا يتفاوت بكون المعلوم اجمالا ، قليلا ، أو كثيرا ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) لو فرضنا أوقية من الطعام يبلغ الف حبة بل أزيد يعلم بنجاسة أو غصبية حبة منها ( 4 ) فان جعل هذا ( 5 ) من غير المحصور ينافي تعليل الرخصة فيه ( 6 ) بتعسر ( 7 ) الاجتناب .
شرح
إلى الباقي نسبة الواحد إلى عدد يكون الشبهة بها محصورا بان سهل عده كما أنه لا عسر في الاجتناب عن البيت فيما إذا كان ذراع أو ذراعين منه نجسا كذلك لا عسر في الاجتناب عنه فيما إذا كان جزء يسير منه نجسا .
( 1 ) أي ان يعلم نجاسة مقدار يوجب ان يكون الشبهة محصورة بان يكون مقدار ما علم نجاسته نسبة المائة إلى الألف أي يكون عشر البيت نجسا .
( 2 ) والاجتناب عن البيت لا يكون عسرا فيه ، سواء علم بنجاسة جزء يسير من البيت يكون نسبته إلى البيت نسبة الواحد إلى الألف أو نسبة الواحد إلى العشرة .
( 3 ) هذا شاهد ثان لما ذكره من أن الاجتناب عن الف مشتبه لا يكون عسرا .
( 4 ) أي من أوقية الطعام .
( 5 ) أي جعل الف حبة الطعام لأجل عسر عده في زمان قصير .
( 6 ) أي في غير المحصور .
( 7 ) الجار متعلق بقوله : « التعليل » أي انه ( قدس سره ) علل عدم وجوب الاجتناب بكون الاجتناب عسرا ، وهو مناف لجعل الألف