الشبهة غير المحصورة ، وهو ( 1 ) حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل غير ( 2 ) موجود ، وحينئذ ( 3 ) فمرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غيرها إلى الشك في وجود المقتضى للاجتناب ( 4 ) ومعه ( 5 ) يرجع إلى اصالة الجواز لكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل ( 6 ) ، فالأقوى وجوب الرجوع مع الشك ( 7 ) إلى اصالة الاحتياط لوجود ( 8 ) المقتضى
شرح
( 1 ) « أي مقتضى لوجوب الاحتياط عبارة عن حكم العقل . . . » .
( 2 ) خبر لقوله : « من أن مقتضى . . . »
( 3 ) أي حينما لم يكن مقتضى لوجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة موجودا .
( 4 ) لما عرفت من أن الشبهة لو كانت محصورة فالمقتضى لوجوب الاجتناب موجود ولو كانت غير محصورة فالمقتضى له غير موجود ومع الشك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة يكون المقتضى لوجوب الاحتياط مشكوكا ومع الشك في مقتضى الاحتياط يرجع إلى استصحاب الحلية والجواز الثابتتين قبل حصول العلم الاجمالي .
( 5 ) أي مع الشك في مقتضى وجوب الاجتناب يرجع إلى استصحاب جواز الارتكاب الثابت قبل العلم الاجمالي بوجود الميتة في الذبائح .
( 6 ) أي في الدليل الخامس إذ قد بيّنا ان احتمال العقاب يقتضى الاحتياط مطلقا سواء كان المشتبه محصورا أو غيره .
( 7 ) أي مع الشك في كون الشبهة غير محصورة أو محصورة وجب الرجوع إلى اصالة الاحتياط لا على استصحاب الجواز .
( 8 ) أي انما قلنا بوجوب الرجوع إلى اصالة الاحتياط لوجود