و ( 1 ) المانع غير معلوم فلا وجه ( 2 ) للرجوع إلى الاستصحاب إلّا أن يكون نظره ( 3 ) إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب الاجتناب من ( 4 ) أن مقتضى لوجوب الاحتياط في
شرح
المقدمة العلمية اى كي يحصل العلم بفراغ الذمة عن التكليف المعلوم المتوجه اليه .
( 1 ) أي المقتضى لوجوب الاحتياط معلوم وهو وجوب المقدمة العلمية والمانع غير معلوم إذ المانع المتوهم هنا كون الشبهة غير محصورة وهو غير معلوم إذ المفروض انها لم يثبت كونها غير محصورة حتى يمنع عن تأثير المقتضى .
( 2 ) إذ الوجه في حكم المحقق بالرجوع إلى الاستصحاب هو توهم ان احتمال العقاب انما يكون مقتضيا للاحتياط إذا كانت الشبهة محصورة وأما في الشبهة غير المحصورة فإنه لا يكون مقتضيا له ومع الشك في المحصور يكون الشك في مقتضى الاحتياط ومع الشك في مقتضيه يرجع إلى الاستصحاب ، ولكن الشيخ ( قدس سره ) ذهب إلى أن احتمال العقاب مقتض للعقاب والشك في الحصر شك في المانع ومع الشك في المانع يكون المقتضى مؤثرا وموجبا للاحتياط ومعه لا مجال للرجوع إلى استصحاب الحلية .
( 3 ) أي نظر المحقق . من هنا شرع في بيان توجيه ما ذهب اليه المحقق ( قدس سره ) .
( 4 ) بيان لقوله : ما ذكرنا في الدليل الخامس من الأدلة الدالة على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة .