الحاقه ( 1 ) بأحد الطرفين فذاك ( 2 ) وإلّا « 3 » عمل فيه بالاستصحاب
شرح
المحصور إلى غالب نظائره فإن كان غالب نظائره مما يسهل عده في زمان قصير فيلحق المشكوك به ، ويحكم بكون عده سهلا ويسرا ، وان كان غالب نظائره مما يعسر عده فيحكم بكون المشكوك مما يعسر عده وقال رحمة اللّه في شرح كلمة الغالب أي الغالب على الظن بقرينة فان غلب على الظن ، ولكن الظاهر ما شرحناه .
( 1 ) أي الحاق المشكوك أي ان حصل الظن من الغلبة بكون المشكوك من المرتبة العليا من الاعداد أو من المرتبة الدنيا من الاعداد فهو .
( 2 ) أي يلحق المشكوك بما غلب على الظن من الاعداد .
( 3 ) أي ان لم يغلب على الظن الحاق المشكوك بأحد الطرفين عمل فيما إذا شك في أنه من الشبهة المحصورة أو غير المحصورة باستصحاب الحلية فيما إذا كان حلالا قبل حصول العلم الاجمالي كقطيعة الغنم فان قبل العلم الاجمالي بكون أحدها موطوء كان اكل لحمها حلالا ، وبعد كونه موطوء فإذا كان الشبهة محصورة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا كان غير محصورة فلا يجب الاجتناب وحيث إنه يحتمل الوجهان لعدم وجود تمييز بينهما في البين فالمرجع هو استصحاب الحلية السابقة .
واما إذا كان ارتكابه حراما قبل حصول العلم الاجمالي فعلم ارتفاع الحرمة الا من أحدها فإذا كانت الشبهة محصورة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا كان غير محصورة فلا يجب الاجتناب