بينهما ( 1 ) من الوسائط كلما جرى مجرى الطرف الأول ( 2 ) الحق به ( 3 ) ، وكذا ما جرى ( 4 ) الطرف الثاني الحق به « 5 » ، وما يعرض ( 6 ) فيه الشك يعرض على القوانين ( 7 ) والنظائر « 8 » ويرجع فيه ( 9 ) إلى الغالب فان غلب على الظن
شرح
( 1 ) أي ما بين المرتبة العليا من العدد وبين المرتبة الدنيا منه .
( 2 ) أي طرف الألف كخمس مائة ، وما فوقه فإنه يجرى مجرى الف في عسر العد في زمان قصير فيلحق بالألف ويعد من غير المحصور .
( 3 ) أي بالطرف الأول .
( 4 ) اى كلما جرى من الاعداد مجرى الطرف الثاني أي مجرى الثلاثة كالمائة وما دونها فإنه يلحق بالثلاثة في كونه محصورا وذلك لسهولة عده في زمان قصير .
( 5 ) أي بالطرف الثاني .
( 6 ) بصيغة المجهول أي ما لا يعلم من الاعداد بأنه يلحق بالطرف العالي أو بالطرف الداني كمرتبة ما فوق المائة ودون خمسمائة .
( 7 ) التي تمهد لمعرفة العسر واليسر .
( 8 ) أي نظائر ما شك فيه من الأمور فيحكم فيه بحكم نظيره فإذا علم بغصبية واحد من مائتي غنم وشك في انه من قبيل المحصور أو غير المحصور يعرض ذلك على سائر الأشياء التي هي نظائر الغنم في العد فإذا كان مرتبة المائتين مما لا يعد عسرا في زمان القليل فيلحق المشكوك به وإذا عد عسرا فائضا يلحق المشكوك به .
( 9 ) أي في العرض على النظائر وتشخيص المحصور عن غير