عسرا ، وربما قيد المحقق الثاني عسر العد بزمان قصير ( 1 ) قال في فوائد الشرائع ، كما عن حاشية الارشاد بعد ان ذكر ان غير المحصور من الحقائق العرفية ( 2 ) أن طريق ضبطه ( 3 ) أن يقال :
لا ريب انه إذا اخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كالف ، مثلا قطع بأنه ( 4 ) مما لا يحصر ولا يعد ( 5 ) عادة لعسر ذلك « 6 » في الزمان القصير فيجعل ( 7 ) طرفا ، وقد يؤخذ ( 8 ) مرتبة دنيا جدا كالثلاثة يقطع بأنها محصورة لسهولة عدها ( 9 ) في الزمان اليسير وما
شرح
المثال الذي معروف عندهم لغير المحصور هو الألف مع أن عده لا يعد عسرا .
( 1 ) أي قال إن ما يعسر عده في زمان قصير فهو المحصور وبه يندفع الاشكال الثاني فان عد الألف في زمان قصير امر متعسر .
( 2 ) لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعية وعدم كون المعنى اللغوي مقصودا في المقام .
( 3 ) أي ضبط غير المحصور .
( 4 ) أي قطع بان الألف غير محصور .
( 5 ) أي ليس قابلا للعد عادة .
( 6 ) أي انما قلنا بكون الألف غير محصور وانه مما لا يعد عادة لعسر عده في الزمان القصير .
( 7 ) أي يجعل الألف في طرف وفي صف غير المحصور .
( 8 ) أي يؤخذ مرتبة دينا من مراتب العدد .
( 9 ) أي عد الثلاثة .