إلى أنه ( 1 ) يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على ( 2 ) الاجماع المنقول على ( 3 ) جواز الارتكاب في غير المحصور ، أو على ( 4 ) تحصيل الاجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف ( 5 ) عن إناطة الحكم في كلام المعصوم بها ( 6 ) أن ( 7 ) تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور ، كالف مثلا فان عد الألف لا يعد
شرح
الثاني ما أشار اليه بقوله : « ان تعسر العد . . . » وملخصه أن الألف عندهم من الغير المحصورة ، مع أن عده ليس بعسر مخصوصا في بعض الأشياء كالغنم .
( 1 ) أي الرجوع إلى العرف ، وجعله ضابطا لتعيين معنى غير المحصور .
( 2 ) الجار باعتبار متعلقه خبر لقوله : « كان » .
( 3 ) الجار متعلق بقوله : « الاجماع » .
( 4 ) عطف على قوله : « على الاجماع » اى ان جعل العرف ضابطا انما يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على تحصيل الاجماع من اتفاق العلماء الذين عبروا بعبارة الشبهة غير المحصورة اى أخذوا هذا العنوان موضوعا في حكمهم بعدم وجوب الاجتناب .
( 5 ) صفة لقوله : « الاجماع » أي الاجماع المنقول أو المحصل الكاشف .
( 6 ) أي بعبارة غير المحصور فان الاجماع يكشف عن أن الحكم بعدم وجوب الاجتناب في كلام المعصوم منوط بعبارة غير المحصور .
( 7 ) هذا إشارة إلى الجواب الثاني . وملخصه المناقشة في