الثاني ( 1 ) : اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره فعن الشهيد ، والمحقق الثانيين ( 2 ) والميسي ، وصاحب المدارك أن المرجع فيه ( 3 ) إلى العرف فما كان غير محصور في العادة بمعنى ( 4 ) انه يعسر عده لا ما امتنع عده لان كل ما يوجد من الاعداد قابل للعدد الحصر .
شرح
ثانيها : ارتكاب الكل مع العزم على ارتكابه من أول الأمر مع كون المقصود من ارتكابه نفس أطراف الشبهة من غير أن يجعل ارتكاب الكل مقدمة لارتكاب الحرام الواقعي ، وقد عرفت من المصنف عدم جواز الارتكاب في هذه الصورة لان قصده على هذا قصد للمخالفة والمعصية فيستحق العقاب بمصادفة الحرام .
ثالثها : ارتكاب الكل مع العزم من أول الأمر لارتكابه لا لانفسها بل مقدمة لتحصيل القطع بارتكاب الحرام الواقعي والإصابة إلى نفس الحرام ، واستظهر المصنف استحقاق العقاب للحرمة من أول الأمر بناء على حرمة التجرى .
( 1 ) أي المورد الثاني .
( 2 ) أي الشهيد الثاني والمحقق الثاني .
( 3 ) أي المرجع في تمييز الشبهة غير المحصورة عن المحصورة هو العرف . ان شئت فقل : ان الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفي فما صدق عليه عرفا انه غير محصور يترتب عليه حكمه .
( 4 ) أي معنى غير المحصور عادة وعرفا انه يشكل عده .