تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
إذا قصد ( 1 ) الجميع من أول الأمر لا نفسها ( 2 ) ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع ( 3 ) فارتكب الكل مقدمة له ( 4 ) فالظاهر أن استحقاق العقاب للحرمة من أول الارتكاب ( 5 ) بناء ( 6 ) على حرمة التجرى فصور ارتكاب الكل ( 7 ) ثلاثة : عرفت كلها .
شرح
( 1 ) أي إذا قصد المكلف ارتكاب جميع أطراف الشبهة من أول الأمر . ( 2 ) أي قصد الجميع لانفسها بان يكون قصده ارتكاب الأطراف فقط ولم يكن قصده من ارتكاب الأطراف الوصول إلى الحرام الواقعي . ( 3 ) بان كان غرضه من ارتكاب جميع أطراف الشبهة هو ارتكاب الحرام . وان شئت فقل : ان ارتكاب الحرام كان مقصودا بالذات وارتكاب الكل انما للوصول اليه . ( 4 ) أي للوصول إلى الحرام الواقعي . ( 5 ) أي انما استحق العقاب لان أول الارتكاب يكون حراما وان لم يصادف ما ارتكبه أولا للحرام الواقعي . ( 6 ) أي استحقاق العقاب لأجل حرمة ما ارتكبه أول الأمر انما مبنى على حرمة التجرى فإنه على هذا المبنى ارتكب حراما من الشروع في ارتكاب أطراف الشبهة ، واما بناء على عدم حرمته فهو لا يستحق العقاب إلّا بارتكاب ما صادف الحرام الواقعي . ( 7 ) أي صور ارتكاب جميع أطراف الشبهة ثلاثة : أحدها : ارتكاب الكل مع عدم العزم على ذلك من أول الأمر واستظهر المصنف دلالة الوجه الخامس على جواز ارتكابه .