قوله : « أمن أجل مكان واحد » الخبر بناء على أن الاستدلال به ( 1 ) إشارة ( 2 ) إلى هذا المعنى ( 3 ) حيث « 4 »
شرح
في الشبهة غير المحصورة فعند اتساع دائرة الشبهة لا يعتنون باحتمال الحرام وان كان من أطراف العلم الاجمالي فالعلم المذكور غير معتبر عندهم .
( 1 ) أي بناء على تمامية الاستدلال بقوله : « أمن أجل مكان واحد » ولا يخفى ان العبارة قاصرة عن إفادة المراد ولا بد من توضيحها : والمقصود هو ان ما ذكره الإمام ( ع ) إشارة إلى أن ارتكاب المحتمل في الشبهة غير المحصورة كارتكاب الشبهة البدوية عند العقلاء بناء على أن يكون الاستدلال بقوله : « أمن اجل مكان واحد » تاما على عدم وجوب الاجتناب في الشبهات غير المحصورة ، واما بناء على عدم تماميته بأن يقال : أن المراد من قوله : « أمن أجل مكان واحد . . . » هو جواز الارتكاب في الشبهات البدوية يكون قوله عليه السلام : « أجنبيا عن المقام » .
( 2 ) خبر لقوله : ( كان ما ذكر . . . )
( 3 ) أي إشارة إلى أن ارتكاب المحتمل في الشبهة غير المحصورة عند العقلاء كارتكاب المحتمل في الشبهات البدوية فكما انهم لا يعتنون الحرمة في الشبهات البدوية ، كذلك لا يعتنون به في الشبهات غير المحصورة .
( 4 ) إشارة إلى وجه كون ما ذكره الإمام عليه السلام إشارة إلى المعنى المذكور . وملخص ما ذكره من الوجه هو ان الامام عليه