التي ( 1 ) لا يجب إلّا لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل في فعل كل من المحتملات .
وهذا ( 2 ) لا يجرى في المحتملات غير المحصورة ،
شرح
الحرام الواقعي .
( 1 ) أي وجوب المقدمة العلمية انما يكون من باب وجوب دفع الضرر المحتمل إذ في ارتكاب كل واحد من المشتبهات المقرونة للعلم الاجمالي احتمال الارتكاب للحرام الواقعي فيحتمل العقاب في ارتكاب كل واحد من المشتبهات فيحكم العقل بوجوب الاجتناب عنه من باب وجوب دفع الضرر المحتمل .
( 2 ) أي وجوب المقدمة العلمية من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ، وملخص هذا الوجه هو أن المدرك لوجوب الاحتياط عند العلم الاجمالي بالتكليف هو حكم العقل به من باب وجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي إذ يحتمل عند العقل تحقق الضرر في ارتكاب كل من المحتملات فيحكم العقل بوجوب الاجتناب عن الجميع لتحصيل العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعي فمعه لا يصل المجال إلى اصالة البراءة فان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل تكون حاكمة على اصالة البراءة ، وهذا انما يتم مع كون أطراف العلم الاجمالي محصورة فان العلم المذكور هنا يوجب الاجتناب عن جميع محتملاته من باب المقدمة العلمية واما إذا كان احتمال الحرام من جهة كمال الضعف والبعد في مرتبة يعدون الاعتناء به سفاهة ، كما هو كذلك في الشبهة غير المحصورة فان احتمال الضرر والوقوع في الحرام بعيد كمال