تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
فيكون عقابه حينئذ ( 1 ) عقابا من دون برهان فعلم من ذلك ( 2 ) ان الامر ( 3 ) اكتفى في المحرم المعلوم اجمالا بين المحتملات بعدم العلم التفصيلي باتيانه ( 4 ) ولم يعتبر العلم بعدم اتيانه ( 5 ) . فتأمل ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي يكون عقاب المكلف حينما لم يقم دليل على وجوب الاجتناب عن كل محتمل عقابا بلا برهان ، وهو قبيح . ( 2 ) أي مما ذكرنا من أن العقل لم يستقل بوجوب الاجتناب عن المحتمل في الشبهات غير المحصورة ولا دليل آخر على وجوب الاجتناب عنه . ( 3 ) الذي هو الشارع . ( 4 ) أي باتيان المحرم المعلوم اجمالا ان شئت فقل : ان الشارع اكتفى في الشبهات غير المحصورة بعدم حصول العلم التفصيلي باتيان الحرام فيجوز ارتكابها ما لم يحصل المخالفة العملية القطعية أي اكتفى بحرمة المخالفة القطعية . ( 5 ) أي بعدم اتيان المحرم المعلوم اجمالا . ان شئت فقل : انه لم يعتبر وجوب الموافقة القطعية في الشبهات غير المحصورة . ( 6 ) لعله إشارة إلى أن العقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي سواء كان احتماله قويا ، أو ضعيفا . ان شئت فقل : ان حكم العقل دائر مدار تحقق موضوعه والموضوع هنا احتمال الضرر فمع تحققه يحكم العقل بوجوب دفعه سواء كان الاحتمال قويا ، أو ضعيفا .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 422 | الشيخ علي المروجي القزويني