ضرورة ( 1 ) أن كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء ( 2 ) بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات ، ألا ترى : الفرق الواضح بين العلم بوجود السم في أحد اناءين ( 3 ) أو واحد من الفي اناء ( 4 ) ، وكذلك ( 5 ) بين قذف أحد الشخصين لا بعينه وبين قذف واحد من أهل بلد فان الشخصين كلاهما يتأثران بالأول ( 6 ) ولا يتأثر
شرح
البعد فكان وجود العلم كعدمه ولا يكون مانعا من جريان اصالة البراءة فيكون المرجع عند الشك في الشبهة غير المحصورة هي البراءة .
( 1 ) تعليل لما ذكره من عدم جريان وجوب المقدمة العلمية في المحتملات غير المحصورة .
( 2 ) أي عدم الاعتناء عند العقلاء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات غير المحصورة بحيث يعد الاعتناء به والاجتناب عن المحتملات سفاهة .
( 3 ) فان العقل يحكم بوجوب الاجتناب عن كليهما بعد العلم بوجود السم في البين لكون احتمال السم في كل منهما قويا .
( 4 ) فان كثرة الاحتمالات المتعارضة في الاناء الواحد من الفي اناء توجب ضعف الاحتمال بحيث يعد العقلاء الاعتناء به سفاهة .
( 5 ) أي كذلك فرق واضح بين قذف . . .
( 6 ) أي بقذف أحد الشخصين لا بعينه وذلك لشدة احتمال القذف في كل واحد منهما