تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الخامس ( 1 ) : اصالة البراءة بناء ( 2 ) على أن المانع من اجرائها ( 3 ) ليس إلّا العلم الاجمالي بوجود الحرام لكنه ( 4 ) انما يوجب الاجتناب عن محملاته ( 5 ) من باب المقدمة العلمية
شرح
القائم على حجية السوق ، وكذا الاخبار لصورة العلم الاجمالي بالخلاف وإلّا فلا بد أن يحمل السوق على موارد النادرة ، وهو كما ترى .

[ الوجه الخامس اصالة البراءة ]

( 1 ) أي الوجه الخامس من الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة هي اصالة البراءة ، كما عرفت تفصيله في محله . ( 2 ) أي جريان اصالة البراءة مبنى على أن يكون المانع من اجرائها منحصرا بالعلم الاجمالي إذ بناء على هذا لا يصلح العلم الاجمالي للمانعية في الشبهة غير المحصورة ، وانما يكون مانعا عن جريانها في الشبهة المحصورة فقط ، واما إذا كان المانع من جريانها اخبار الاحتياط فإنها تمنع عنه مطلقا ، سواء كانت الشبهة محصورة ، أو غير محصورة . ( 3 ) أي من اجراء اصالة البراءة . ( 4 ) أي العلم الاجمالي بوجود الحرام . ( 5 ) أي محتملات الحرام ، أي العلم الاجمالي بوجود الحرام الواقعي في البين يوجب الاجتناب عن كل واحد من أطرافه الذي يحتمل كونه حراما وهذا الوجوب انما يكون وجوبا عقليا من باب المقدمة العلمية إذ لو لم يجتنب عن كل واحد من أطراف العلم الاجمالي بالحرام لا يحصل له اليقين بالاجتناب عن