يدعى ان المراد أن جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن ( 1 ) ، ولا كلام في ذلك ( 2 ) لا أنه ( 3 ) لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان ( 4 ) فلا دخل له ( 5 ) بالمدعى ،
شرح
حرام واحد فهي أجنبية عن الشبهة غير المحصورة .
( 1 ) التي ليست من أطراف العلم الاجمالي بان يقال : انها أيضا كاطراف العلم الاجمالي .
( 2 ) أي عدم وجوب الاجتناب عن الشبهات التي لا تكون من أطراف العلم الاجمالي لا كلام فيه .
( 3 ) أي ليس المراد من قوله : ان جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل كونه من أطراف العلم الاجمالي كي يكون دليلا على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الاجمالي .
( 4 ) أي المكان الذي علم اجمالا بجعل الميتة فيه في جبن .
( 5 ) أي لا دخل لقوله ( ع ) بالمدعى ، وهو عدم وجوب الاجتناب عن الشبهات غير المحصورة في أطراف العلم الاجمالي . إلى هنا أجاب عن الفقرة الأولى من الرواية ، وهي قوله : « أمن أجل مكان واحد . . . » وملخص جوابه عنها أنها تدل على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية ، هي خارجة عن محل كلامنا .
ومن هنا شرع في الجواب عن الفقرة الثانية في الرواية ، وملخص جوابه عنها هو انها وان كانت ظاهرة في العلم الاجمالي بنجاسة اللحم والسمن والجبن إلّا أن عدم الاجتناب عنها ليس من